Rulings

State Council 06/02/1974

شورى حكم رقم : 393 /1974

Court
شورى
Number
393/1974
Date
06/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع

-

وحيث ان السلطة المختصة التي يجب توجيه الطلب او احالته اليها هي السلطة التي من صلاحيتها اتخاذ القرار النافذ الملزم للدولة وهي في القضية الحاضرة ووفقا لاحكام الدستور والاجتهاد الوزير. وحيث ان الجهة المستدعية تقدمت بطلبها الى المدير العام, ولم يتبين انه احيل الى الوزير.