State Council 06/02/1974
شورى حكم رقم : 393 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 393/1974
- Date
- 06/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع
-
وحيث ان السلطة المختصة التي يجب توجيه الطلب او احالته اليها هي السلطة التي من صلاحيتها اتخاذ القرار النافذ الملزم للدولة وهي في القضية الحاضرة ووفقا لاحكام الدستور والاجتهاد الوزير. وحيث ان الجهة المستدعية تقدمت بطلبها الى المدير العام, ولم يتبين انه احيل الى الوزير.