Rulings

State Council 21/10/1985

شورى حكم رقم : 229 /1985

Court
شورى
Number
229/1985
Date
21/10/1985
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- وصف المذكرة المقدمة الى الادارة لجهة اعتبارها مذكرة ربط نزاع

-

بما ان المستدعي تقدم من وزير الصحة العامة, كما جاء في مراجعته بتاريخ 1972/12/04 بعريضة يشرح فيها وضعه وطلب بالنتيجة انصافه وتسوية وضعه ولم ينل عنها جوابا. وبما ان هذه العريضة لها مقومات مذكرة ربط نزاع, وكان على المستدعي ان يطعن ضمن مهلة شهرين بقرار الرفض الضمني الناتج عن لزوم الادارة الصمت ازاءها. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي الى وزارة الصحة العامة بتاريخ 1974/05/22 لم يكن من شأنها فتح المهلة مجددا لانها بدورها اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار الاول (المادة 69 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 10434 (تاريخ 1975/06/14) وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1974/08/22 تكون خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.