Rulings

State Council 25/03/1985

شورى حكم رقم : 185 /1985

Court
شورى
Number
185/1985
Date
25/03/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول مذكرة ربط النزاع المقدمة بعد انصرام مهلة المراجعة.

-

بما انه من الثابت ان المستدعي ربط النزاع مع المستدعى ضدها بتاريخ 72/12/04 مما يعني ان القرار الضمني بالرفض قد توفر بتاريخ 73/02/04 وبما ان المذكرة التي يدعي المستدعي انه ربط بها النزاع بتاريخ 74/08/08 هي في الواقع مراجعة ادارية مقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة بالنسبة لقرار الرفض الضمني الناتج عن المذكرة السابقة التي قدمت بتاريخ 72/12/04 وهي قد اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار الاول وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد. وبما ان تقديم المراجعة الحاضرة بتاريخ 74/12/05 يكون والحالة هذه قد ورد بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية.