Rulings

State Council 22/07/1985

شورى حكم رقم : 221 /1985

Court
شورى
Number
221/1985
Date
22/07/1985
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مصير مراجعة الابطال المقدمة من البلدية بدون توكيل محام وبدون استصدار قرار من المجلس البلدي يولي رئيس البلدية حق اقامة الدعاوى.

-

بما ان المادتين 72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة اوجبتا توكيل محام لتقديم المراجعات امام هذا المجلس . بما ان المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 977 (قانون البلديات ) اوجبت على رئيس البلدية استصدار قرار من المجلس البلدي يوليه حق اقامة الدعاوى باسم البلدية قبل التقدم باية مراجعة. بما ان المراجعة الحاضرة وهي مراجعة ابطال قدمت بدون توكبل محام حسب الاصول وبدون استصدار القرار المنصوص عنه في المادة 100 الآنفة الذكر مما يجعلها مردودة في الشكل.