Rulings

State Council 13/05/1975

شورى حكم رقم : 339 /1975

Court
شورى
Number
339/1975
Date
13/05/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، شاوول
Source
Lebanese University

- صلاحية الفصل في النزاعات الناشبة بين المستهلكين والمؤسسات الادارية ذات الصفة التجارية والصناعية

-

وبما ان المستدعي يدلي بان الاضرار المطالب التعويض عنها حدثت من جراء تنفيذ اعمال المصلحة الكهربائية التي اخطأت اصلا في تركيب العداد الكهربائي وفي مدها الخطوط الكهربائية الخارجية التي كان من الواجب ان تكون مغلفة وقوية بحيث ينتفي كل احتكاك بينها. وبما انه بموجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 7 تموز سنة 54 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 59/03/17 والمتضمن انشاء مصلحة الكهرباء والنقل المشترك تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع وفاقا للفقرة الثالثة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وبما انه تقسم المؤسسات العامة الى مؤسسات ادارية ومؤسسات تجارية وصناعية حسبما هي تدار وفاقا للاصول الادارية العامة وبغاية الربح بالطرق الخاصة المعمول بها في حقل التجارة والصناعة. وبما ان المادة 13 من القانون المذكور اعلاه تنص على انه يجب ان تتناول المحاسبة جميع الاعمال المالية وتجرى هذه المحاسبة ان في النقد او في المواد وفقا للعرف التجاري... كما انه جاء في المادة 27 على ان تقوم المصلحة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقا للعرف التجاري... وبما ان مصلحة كهرباء لبنان هي من المصالح العامة ذات الطابع التجاري والصناعي وبما انه من المسلم به في القانون الاداري ان الاعمال لتي تقوم بها هذه المصالح ضمن نطاق التجارة والاستثمار مع جميع هذه الاعمال تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية وتخرج عن اختصاص المحاكم الادارية. وبما انه فيما يتعلق بعلاقة الافراد مع هذه المصالح ان العلم والاجتهاد يعتبران المستهلكين مرتبطون مع المصلحة بعقد خاص خاضع لصلاحية المحاكم العدلية. وقد تطور الاجتهاد وابدل نظرية "المشترك" بنظرية المستهلك لمؤسسة ذات صفة تجارية وصناعية الى حد انه يعتبر ان كل نزاع بين المستهلكين ومؤسسة ادارية ذات صفة تجارية وصناعية بشأن تأدية خدمات من قبل المؤسسة تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي فقط حتى اذا كان النزاع قد نشأ بسبب مسؤولية المنشأ العامة واذا كان يوجد عقد بين المؤسسة و المستهلك يتضمن بنود خارقة بالنسبة للقانون العادي. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالحا للنظر بهذه المراجعة