State Council 16/07/1975
شورى حكم رقم : 464 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 464/1975
- Date
- 16/07/1975
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عبود، حسواني
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن في القرارات الادارية
-
بما ان رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية طلب الى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رأيه في طالب الوساطة المقدم من اتحاد نقابات عمال البترول والشركة المستدعية بالنظر للاشكال الحاصل في صفة الاتحاد. وبما ان المدير العام للوزارة طلب الى رئيس المصلحة المذكور السير بالوساطة عملا باحكام البند الاول من المادة 29 من قانون العقود الجماعية والفقرة الثانية من المادة 33 من نفس القانون وذلك بتاريخ 970/06/25, وهو القرار موضوع هذه المراجعة. وبما ان طلب المدير العام المطعون فيه يعتبر من الاجراءات الداخلية التي لا تؤثر على الوضع القانوني للشركة المستدعية فهو غير قابل للطعن, ويقتضى معه رد المراجعة شكلا.