Rulings

State Council 16/07/1975

شورى حكم رقم : 464 /1975

Court
شورى
Number
464/1975
Date
16/07/1975
President
بشير بيلاني
Members
عبود، حسواني
Source
Lebanese University

- اصول الطعن في القرارات الادارية

-

بما ان رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية طلب الى مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رأيه في طالب الوساطة المقدم من اتحاد نقابات عمال البترول والشركة المستدعية بالنظر للاشكال الحاصل في صفة الاتحاد. وبما ان المدير العام للوزارة طلب الى رئيس المصلحة المذكور السير بالوساطة عملا باحكام البند الاول من المادة 29 من قانون العقود الجماعية والفقرة الثانية من المادة 33 من نفس القانون وذلك بتاريخ 970/06/25, وهو القرار موضوع هذه المراجعة. وبما ان طلب المدير العام المطعون فيه يعتبر من الاجراءات الداخلية التي لا تؤثر على الوضع القانوني للشركة المستدعية فهو غير قابل للطعن, ويقتضى معه رد المراجعة شكلا.