State Council 14/07/1975
شورى حكم رقم : 450 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 450/1975
- Date
- 14/07/1975
- President
- انطوان بارود
- Members
- الصباح، البيلاني، الصلح، شاوول، فياض
- Source
- Lebanese University
- اصول تطبيق مهل مراجعة القضاء الشامل على القرارات الفردية
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى اعادة تسوية وضع المستدعي باعطائه الدرجات التي يدعي انه حرم منها, والزام المستدعى ضدها بالفروقات الناتجة عن هذه الدرجات والزيادات التي طرأت على الرواتب وهي بالتالي مراجعة قضاء شامل. وبما ان حرمان المستدعي من الفروقات والزيادات والدرجات المذكورة, على فرض صحته, حصل بمفعول قرارات التدرج والترفيع التي كانت تحدد راتبه الشهرى وتاريخ استحقاقه ووظيفته ودرجته, وكان اخرها قبل تقديم مراجعته القرار 6086 تاريخ 1970/09/01 وبما انه تم, ولا شك, تنفيذ هذه القرارات , من قبل المستدعي بقيامة بعمل مادى بقبض رواتبه تكرارا لهذه القرارات , ومنذ 1970/09/01 اذا اخذنا القرار الاخير بعين الاعتبار. وبما ان المستدعي لم يطعن باى من تلك القرارات الصريحة عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 59/119 وبما ان التعديل الحاصل على المادة 59 بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 المؤرخ في 1967/07/27 جعل مهلة مراجعة الابطال تبدأ ايضا من تاريخ تنفيذ القرار. وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 المعدلة تنص في فقرتها الخامسة على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردى الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان المراجعة تخضع للاصول التي تكون سارية المفعول بتاريخ تقديمها لان للنصوص القانونية المتعلقة باصول المحاكمة مفعولا آنيا فهي تطبق على الاوضاع القائمة التي لم يكن قد بت فيها نهائيا. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد في الشكل باعتبارها مقدمة بعد انقضاء اكثر من شهرين منذ تنفيذ آخر قرار سابق لتقديمها يتعلق بوضع المستدعي الوظيفي اى القرار 6086 تاريخ 1970/09/01. وبما انه على فرض ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة ابطال وان استدعاء ربط النزاع المقدم بتاريخ 1971/10/22 يعتبر مراجعة ادارية, فانها تبقى مردودة في الشكل عملا باحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 59/119 لتقديم هذا الاستدعاء بعد انصرام المهلة القانونية منذ تنفيذ القرارات المتعلقة بتدرج وترفيع المستدعى التي اصبحت بمأمن من الطعن.