State Council 30/01/1985
شورى حكم رقم : 82 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 82/1985
- Date
- 30/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- اصول مداعاة البلدية
-
بما ان المستدعي ربط النزاع بموجب استدعاء مقدم الى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 1974/01/23 وبما انه يعود لرئيس البلدية حق تمثيلها تجاه الغير وبالتالي يقتضي ربط النزاع معها بواسطته باستثناء بلدية بيروت التي يمثلها المحافظ, ولا علاقة لاحكام المادة 77 من قانون البلديات والمراجعات امام مجلس شورى الدولة. وبما انه لا يوجد في الملف ما يثبت استلام البلديتين المستدعى ضدهما ربط النزاع فتكون المراجعة الحالية مستوجبة الرد لعدم سبقها بقرار اداري صريح او ضمني بالرفض .