Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 82 /1985

Court
شورى
Number
82/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- اصول مداعاة البلدية

-

بما ان المستدعي ربط النزاع بموجب استدعاء مقدم الى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 1974/01/23 وبما انه يعود لرئيس البلدية حق تمثيلها تجاه الغير وبالتالي يقتضي ربط النزاع معها بواسطته باستثناء بلدية بيروت التي يمثلها المحافظ, ولا علاقة لاحكام المادة 77 من قانون البلديات والمراجعات امام مجلس شورى الدولة. وبما انه لا يوجد في الملف ما يثبت استلام البلديتين المستدعى ضدهما ربط النزاع فتكون المراجعة الحالية مستوجبة الرد لعدم سبقها بقرار اداري صريح او ضمني بالرفض .