State Council 30/01/1985
شورى حكم رقم : 83 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 83/1985
- Date
- 30/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار الصريح بالرفض الصادر بعد فوات مهلة المراجعة بشأن القرار الضمني بالرفض
-
بما ان الشركة المستدعية ادلت بانها تقدمت بتاريخ 1973/09/20 باستدعاء الى مصلحة مياه بيروت احتفظت بحقها بفرق السعر الرسمي للعملة الاجنبية والرسم الاضافي على الشحن وبما ان هذا الاستدعاء تسجل لدى المصلحة المستدعى ضدها بتاريخ 1974/09/25. وبما ان الاستدعاء المذكور يعتبر مذكرة ربط نزاع وقد ادى الى صدور قرار رفض ضمني بعد شهرين من تاريخ تقديمه لم تطعن به المستدعية خلال المهلة القانونية المنتهية بتاريخ 1974/01/26 وبما ان القرار الصريح بالرفض المؤرخ في 1974/02/01 والذي تبلغته المستدعية في 1974/02/07 قد صدر بعد فوات مهلة الطعن القانونية بالنسبة لقرار الرفض الضمني وليس من شأنه احياء تلك المهلة التي انصرمت . وبما انه تبعا لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعية مردودة شكلا لتقديمها بعد فوات المهلة ولم يعد من حاجة للبحث في الاساس .