Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 80 /1985

Court
شورى
Number
80/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- وجوب تقديم المراجعة القضائية ضد قرار صادر عن السلطة الادارية

-

بما ان المستدعية لم تربط النزاع مع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاستصدار قرار يمكن الطعن فيه. وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا ولم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها.