State Council 30/01/1985
شورى حكم رقم : 80 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 80/1985
- Date
- 30/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، بركات
- Source
- Lebanese University
- وجوب تقديم المراجعة القضائية ضد قرار صادر عن السلطة الادارية
-
بما ان المستدعية لم تربط النزاع مع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لاستصدار قرار يمكن الطعن فيه. وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا ولم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها.