Rulings

State Council 31/03/1982

شورى حكم رقم : 228 /1982

Court
شورى
Number
228/1982
Date
31/03/1982
President
بشير بيلاني
Members
عيد، صادر
Source
Lebanese University

- مهلة المطالبة بدرجات التدرج الناتجة عن ضم الخدمات

-

بما انه صدر عن اللجنة البلدية القائمة باعمال المجلس البلدي لبلدية بيروت القرار رقم 231 تاريخ 972/06/06 الذى قضى باعطاء موظفي البلدية الذين هم في الخدمة بتاريخ صدوره واستفادوا سابقا من ضم خدمات موقتة غير متقطعة ادوها في البلدية الى خدمات لاحقة في الملاك الدائم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة موقتة في فئتهم الحالية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للتدرج. وبما ان محافظ مدينة بيروت تنفيذا للقرار الآنف الذكر اعطى المستدعي بقراره رقم 3537 تاريخ 972/09/06 درجتي تدرج عن خدماته الموقتة السابقة ويسرى مفعولهما اعتبارا من تاريخ هذا القرار. وبما ان المستدعي يدعي ان مفعول درجتي التدرج المذكورتين يجب ان يسرى اعتبارا من تاريخ 958/05/08 تاريخ استفادته من ضم خدماته الموقتة الى خدماته اللاحقة. وبما ان وضع المستدعي الاداري والمالي - فيما خص موضوع هذه المراجعة- قد تحدد بشكل فردى بالقرار رقم 3537 تاريخ 972/09/06 الذى لم ينص على اي مفعول رجعي لاعطاء الدرجتين المذكورتين وبالتالي فان مراجعة المستدعي تكون بمثابة طعن بهذا القرار. وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 973/06/27 هي بمثابة مراجعة ادارية في شأن القرار المذكور الذى نفذ, حسب قول المستدعى بوجهها الذى لم ينفه المستدعي في الشهر التالي لصدوره. وبما ان هذه المذكرة تكون قد وردت بعد انقضاء الطعن بالقرار رقم 3537 واقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للاول ولم يكن من شأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة, فتح باب المراجعة من جديد. وبما ان المذكرة الثانية التي قدمها المستدعي تبعا للاولى ليس لها عملا باحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 اية قيمة قانونية. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون لما سبق مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.