Rulings

State Council 29/12/1983

شورى حكم رقم : 540 /1983

Court
شورى
Number
540/1983
Date
29/12/1983
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن قرارات تصحيح سن الموظفين

-

وبما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن عدم الاخذ بقرار الحاكم المنفرد في بيروت الصادر بتاريخ 1970/09/10 القاضي باعتباره من مواليد سنة 1918 بدلا من سنة 1916 واعطاء ذلك النتائج القانونية المترتبة عنه, وبما ان الاخذ بقرار الحاكم المنفرد يؤدى الى نتيجة مباشرة وهي الغاء المرسوم رقم 9823 تاريخ 1968/05/04 الذى احال المستدعي على التقاعد لبلوغه السن القانونية مع ما يستتبع ذلك من تعديلات في حياته الوظيفية, وبما ان طلب الابطال هذا يكون بالواقع, والحالة هذه, موجها ضد المرسوم رقم 9823 تاريخ 1968/05/04 , وبما ان المستدعي لم يطعن بهذا المرسوم ضمن المهلة الشهرين القانونية, وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 1970/09/12 , وتلك التي يدعي تقديمها بتاريخ 1971/04/15 , تكونان مقدمتان خارج المهلة القانونية وليس من شأنهما فتح مهلة جديدة للطعن,