State Council 28/11/1983
شورى حكم رقم : 461 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 461/1983
- Date
- 28/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سليمان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- طرق المراجعة بشأن القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية فيما خص المساهمة المالية للمدارس الخاصة المجانية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الانهاء رقم 4 /1960/965, الصادر عن وزارة التربية والقاضي بحرمان مدرسة القديسة ريتا فرن الشباك من المساهمة المالية عن العام 1966 - 1965 وبالتالي الحكم له بالمساهمة المالية. وبما انه من مراجعة الملف العائد لهذه المراجعة يتبين ان المستدعي اعترض على قرار الانهاء المطلوب ابطاله امام لجنة فصل الخلافات وفقا للاصول وقد ردت اللجنة المذكورة اعتراضه بموجب القرار رقم 568 تاريخ 1968/03/15 وبما انه لم يعد للمستدعي بعد ان استنفد طرق الطعن بقرار الانهاء قانونا ان يتقدم بمراجعة ابطال هذا القرار وليس للمجلس بالتالي ان ينظر بطلبه هذا. وبما ان الطلب المتعلق بالمساهمة المالية قد فصلت به لجنة فصل الخلافات اصولا. وقد كان على المستدعي ان يطعن بقرار اللجنة هذه ضمن المهلة القانونية وهو لم يتقدم بمراجعة في هذا الموضوع وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه غير مسموعة وبالتالي يقتضي ردها