State Council 23/11/1983
شورى حكم رقم : 453 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 453/1983
- Date
- 23/11/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عيد، سكينة
- Source
- Lebanese University
- صفة رئيس مجلس الادارة والمدير العام في الشركة المساهمة لتقديم الدعوى
-
بما ان المراجعة مقدمة من السيد نجيب علم الدين بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط ومديرا عاما لها كما هو ثابت من الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة. وبما انه تطبيقا لاحكام المادة 157 من قانون التجارة وللاجتهاد المستمر فان رئيس مجلس الادارة والمدير العام لا يستطيعان مقاضاة الغير قبل الحصول على قرار خاص بموضوع المراجعة من مجلس الادارة ولا سيما وان موضوع اقامة دعوى لا يدخل في نطاق المعاملات العادية. وبما ان القرار الذى تضمنه محضر جلسة مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 1968/05/27 اقتصر على اعطاء رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحية تمثيل الشركة كمدعية او مدعى عليها, الامر الذى لم يكن يوما موضوع مناقشة, اذ ان التمثيل شيء واتخاذ القرار باقامة الدعوى شيء اخر, فان قرار مجلس الادارة الانف الذكر يولي ولا شك رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحية توكيل محام لاقامة الدعوى اذا كان سبق لمجلس الادارة ان اتخذ مثل هذا القرار. وبما ان المراجعة الحالية تكون, بسبب عدم وجود قرار من مجلس الادارة بتقديمها, مقدمة من غير ذى صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .