Rulings

State Council 31/10/1983

شورى حكم رقم : 425 /1983

Court
شورى
Number
425/1983
Date
31/10/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن قرارات انشاء البلدية

-

بما ان مراجعة المستدعية المقدمة بتاريخ 1967/10/05 تتضمن طلب ابطال المرسومين المطعون فيهما رقم 8156 تاريخ 1961/12/05 ورقم 7452 تاريخ 1967/05/31. وبما ان المرسوم رقم 8156 تاريخ 1961/12/05 الذى انشأ بلدية وسط اللقلوق النموذجية نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 1961/12/13 (ص 1359) فان مهلة المراجعة بشأنه تنتهي بتاريخ 1962/02/13. وبما ان المرسوم رقم 7452 تاريخ 1967/05/31 اقتصر على تصحيح اسم البلدية المنشأة بموجب المرسوم رقم 8156 الانف الذكر فلم يكن من شأنه فتح مهلة الطعن في شأن موضوع انشاء البلدية. وبما ان طلب ابطال المرسوم رقم 8156 تاريخ 1961/12/05 يكون مستوجبا الرد شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية. وبما ان المرسوم رقم 7452 تاريخ 1967/05/31 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 1967/06/05 فان مهلة الطعن في شأنه تنتهي بتاريخ 1967/08/05. وبما ان الكتاب الذى وجهته المستدعية لمعالي وزير الداخلية بتاريخ 1967/06/28 اقتصر على طلب معرفة النطاق البلدى للبلدية موضوع المرسومين الانفي الذكر بالنظر لامتلاكها عقارات في منطقتي عنايا وحمى اللقلوق دون نسبة اى عيب للمرسومين المذكورين او طلب الرجوع عنهما, فلم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة في شأن هذا المرسوم الاخير ويكون بالتالي طلب ابطال هذا المرسوم مقدما خارج المهلة وبالتالي مستوجبا الرد شكلا. وبما انه يمكن الاضافة ان المستدعية في كل الاحوال لا تنسب للمرسوم رقم 74532 تاريخ 1967/05/31 الذى اقتصر على تصحيح اسم البلدية المنشأة بالمرسوم رقم 8156 تاريخ 1961/12/05 اى عيب خاص به. وبما ان صحة تقديم المراجعات ضمن المهل القانونية تتعلق بالنظام العام التي يجب على القاضي اثارتها تلقائيا.