State Council 28/07/1983
شورى حكم رقم : 380 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 380/1983
- Date
- 28/07/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم طعن الموظف قرار تثبيته خلال المهلة القانونية
-
بما ان المستدعي يدعي انه ثبت كمحترف فني لدى وزارة البريد والبرق والهاتف استنادا للقانون الصادر بتاريخ 1956/04/16 وذلك اعتبارا من اول شباط 957 في حين انه كان من حقه ان يثبت بذات الصفة اعتبارا من تاريخ 1956/04/18 تاريخ نفاذ القانون الآنف الذكر. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن بقرار التثبيت الذي جرى ونفذ بتاريخ اول شباط 957 حسب قول المستدعي بالذات . وبما ان مهلة المراجعة في شأن قرار التثبيت هذا انقضت منذ اول نيسان 1957 وفي احسن الاحوال من تاريخ انتهاء مهلة السنة التي اعطاها مجددا القانون رقم 967/7881 اي في 1968/08/03.