Rulings

State Council 28/07/1983

شورى حكم رقم : 380 /1983

Court
شورى
Number
380/1983
Date
28/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم طعن الموظف قرار تثبيته خلال المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي يدعي انه ثبت كمحترف فني لدى وزارة البريد والبرق والهاتف استنادا للقانون الصادر بتاريخ 1956/04/16 وذلك اعتبارا من اول شباط 957 في حين انه كان من حقه ان يثبت بذات الصفة اعتبارا من تاريخ 1956/04/18 تاريخ نفاذ القانون الآنف الذكر. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن بقرار التثبيت الذي جرى ونفذ بتاريخ اول شباط 957 حسب قول المستدعي بالذات . وبما ان مهلة المراجعة في شأن قرار التثبيت هذا انقضت منذ اول نيسان 1957 وفي احسن الاحوال من تاريخ انتهاء مهلة السنة التي اعطاها مجددا القانون رقم 967/7881 اي في 1968/08/03.