State Council 27/01/1983
شورى حكم رقم : 42 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 42/1983
- Date
- 27/01/1983
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- وجوب ربط النزاع مع المرجع الصالح
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بانها ربطت النزاع مع الادارة بتاريخ 966/12/10 وتقدمت ايضا بمذكرة استرحامية بتاريخ 1967/04/10 وبما انه بعد الاطلاع على الكتاب المرسل من الجهة المستدعية بتاريخ 69/12/06 وليس 1966/12/10 والمرفق بالاستدعاء يتبين ان هذا الكتاب موجه الى مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/06/12 ينص في مادتيه 57 و58 على انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا يشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية المختصة والتي تملك صلاحية اصدار القرارات الادارية. وبما ان مديرية المباني تدخل في عداد الاجهزة الادارية التي تتألف منها وزارة الاشغال العامة وليست هي السلطة الادارية الصالحة لاستصدار القرارات النافذة القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة. وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية لم تربط النزاع مع المرجع الصالح ويقتضي بالتالي رد المراجعة شكلا.