Rulings

State Council 19/02/1983

شورى حكم رقم : 84 /1983

Court
شورى
Number
84/1983
Date
19/02/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الاصول الشكلية لربط النزاع

-

وبما ان المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة توجب على صاحب العلاقة ان يربط النزاع مع الادارة المختصة في حال عدم صدور قرار صريح من قبلها وان يستحصل منها على ايصال يذكر فيه موضوع طلبه وتاريخ الاستلام وبما ان المستدعي لم يقدم الايصال المذكور على الرغم من اثارة هذه النقطة الشكلية من قبل المستدعى ضدها, بل اكتفي بالتأكيد ان الصورة المرفقة باستدعائه, وهي صورة عادية اعتبرها مطابقة للاصل على مسؤوليته, تشكل الايصال الرسمي المتوجب ابرازه قانونا. وبما ان ربط النزاع يعتبر والحالة هذه غير ثابت مما يؤدى الى رد المراجعة شكلا.