Rulings

State Council 25/10/1982

شورى حكم رقم : 408 /1982

Court
شورى
Number
408/1982
Date
25/10/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- صحة تمثيل الدولة في المراجعة المقدمة بوجه ادارة الجمارك

-

بما ان محامي ادارة الجمارك الذي اجاب على المراجعة تابع لهيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل الدولة ويمارس مهامه في الحدود ووفقا للاصول المحددة في المرسومين رقم 16528 تاريخ 1964/06/02 ورقم 17426 تاريخ 1964/09/09 وبما انه بجواب محامي الجمارك على بالمراجعة تكون الدولة قد تمثلت بالمراجعة على وجه صحيح ولا يكون هناك والحالة هذه من موجب لفتح المحاكمة وتبليغ الدولة مجددا.

- السلطة الصالحة لربط النزاع معها في المراجعة في القضايا المتعلقة بادارة الجمارك

-

بما ان ادارة الجمارك العامة تطلب رد المراجعة لعدم صحة الخصومة, بسبب قيام المستدعي بربط النزاع مع ادارة الجمارك العامة بدلا من وزارة المالية, وذلك خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 1959/123 وبما انه من الثابت من نسخة الكتاب المرفق باستدعاء مراجعة المستدعي ان ربط النزاع جرى مع ادارة الجمارك. وبما ان المراجعة ترمي للحصول على تعويضات عن ايام العمل ايام الآحاد والاعياد والعطل الرسمية, فهي مراجعة قضاء شامل لا بد من ربط النزاع في شأنها مع السلطة المختصة. وبما ان هذه السلطة هي كما يحددها المرسوم الاشتراعي رقم 1959/123 الذي الغى الاستقلال الاداري والمالي الذي كانت تتمتع به ادارة الجمارك العامة والحقها مباشرة بوزارة المالية, هي وزير المالية. وبما ان قرار الرفض المطعون فيه في المراجعة الحاضرة بنتيجة ربط النزاع مع ادارة الجمارك العامة يكون صادر عن غير السلطة المختصة, وبالتالي تكون المراجعة في شأنه مستوجبة الرد لهذا السبب عملا باحكام المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي قدمت في ظلها المراجعة (والمماثلة في نصها لنص المادة 68 من قانون المجلس الحالي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم (1975/10434