Rulings

State Council 25/10/1982

شورى حكم رقم : 405 /1982

Court
شورى
Number
405/1982
Date
25/10/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مصير مراجعة الابطال في حال الغاء القرار المطعون فيه قبل تقديم المراجعة

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرارات مصادرة المستدعين الاربعة الاولين الذين يعملون لدى مصلحة كهرباء لبنان. وبما انه تبين انه بتاريخ تقديم هذه المراجعة في 1968/01/27 كان قد صدر القرار رقم 1/297 تاريخ 1968/01/25 عن وزير الاقتصاد الوطني الذي قضى بالغاء القرارات المطعون فيها المذكورة. وبما ان تقديم المراجعة على الوجه المبين يجعل هذه المراجعة بدون موضوع.

- مصير الطلبات الاضافية الواردة بعد انقضاء مهلة المراجعة

-

وبما انه وفيما يتعلق بطلب ابطال المرسوم رقم 5450 تاريخ 1966/06/02 فان هذا الطلب ورد لاول مرة في لائحة المستدعين الحوابية المقدمة بتاريخ 1969/01/03 اي بعد ما يقارب السنة من تاريخ تقديم المراجعة. وبما ان هذا الطلب مستوجب الرد عملا باحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة, والتي تنص على انه: بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره, تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد.