Rulings

State Council 28/07/1983

شورى حكم رقم : 380 /1983

Court
شورى
Number
380/1983
Date
28/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، اندره صادر
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن قرارات تثبيت الموظفين

-

بما ان المستدعي يدعي انه ثبت كمحترف فني لدى وزارة البريد والبرق والهاتف استنادا للقانون الصادر بتاريخ 956/04/16 وذلك اعتبارا من 1957/02/01 في حين انه كان من حقه ان يثبت بذات الصفة اعتبارا من تاريخ 956/04/18 تاريخ نفاذ القانون الآنف الذكر. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن بقرار التثبيت الذي جرى ونفذ بتاريخ 1957/02/01 حسب قول المستدعي بالذات . وبما ان مهلة المراجعة في شأن قرار التثبيت هذا انقضت منذ 1957/04/01 وفي احسن الاحوال من تاريخ انتهاء مهلة السنة التي اعطاها مجددا القانون رقم 967/7881 اي في 1968/08/03 وبما ان مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 972/11/03 لم يكن من شأنها فتح المهلة مجددا لاقترانها بقرار رفض ضمني مؤيد للقرار الاول. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة سندا لمذكرة ربط النزاع هذه تكون مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.