Rulings

State Council 26/03/1981

شورى حكم رقم : 493 /1981

Court
شورى
Number
493/1981
Date
26/03/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى الزامية استصدار القرار الاداري المسبق قبل تقديم المراجعة القضائية.

-

بما ان المراجعة الحاضرة قد قدمت الى هذا المجلس دون سبقها بمذكرة ربط النزاع الى الادارة المختصة لتتمكن الادارة من اتخاذ قرار بشأنها. وبما ان المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يجوز لاحد الافراد ان يقدم دعوى امام هذا المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان المادة 68 من النظام نفسه توجب على صاحب العلاقة ان يستصدر مسبقا من الادارة قرارا اذا لم تكن هذه الاخيرة قد اتخذت قرارا ما. وبما ان شيئا من هذا لم يحدث في المراجعة الحاضرة. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مردودة شكلا.