State Council 19/01/1982
شورى حكم رقم : 24 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 24/1982
- Date
- 19/01/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط مذكرة ربط النزاع
-
وبما ان المستدعي وجه الى الادارة المختصة بتاريخ 67/08/31 كتابا عرض فيه الوضع الناتج عن تنفيذ الاشغال العامة ووصف الاضرار اللاحقة بمنزله وطالب بتعويض حدده بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية. وبما ان الكتاب المذكور اعلاه تاريخ 67/08/31 يعتبر بمثابة مذكرة ربط النزاع لانه يتضمن المطاليب موضوع الدعوى الحاضرة والاسباب الواردة فيها. وبما ان الادارة المختصة اجابت المستدعي بكتابها تاريخ 67/10/26 وتنصلت من مسؤولية الاضرار المطالب بها مما يفيد انها رفضت الطلب الوارد في مذكرة ربط النزاع تاريخ 1967/08/31. وبما ان كتاب الادارة تاريخ 67/10/26 يشكل القرار الاداري الصريح المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 وبالتالي تبتدىء مهلة المراجعة منذ تاريخ 1967/10/26 وبما ان المراجعة الحاضرة وردت الى قلم المحكمة بتاريخ 1968/01/29 بعد انصرام المهلة القانونية للطعن في القرار الصريح المشار اليه.