State Council 20/05/1980
شورى حكم رقم : 426 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 426/1980
- Date
- 20/05/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينه
- Source
- Lebanese University
- شروط تسوية وضع الاجير الدائم في وزارة الزراعة
-
وبما انه من الواضح من هذه المادة 20 من القرار رقم 96/1 تاريخ 1966/03/21 انها تتناول جميع الاجراء الدائمين العاملين في وزارة الزراعة بتاريخ صدور القرار, وتفرض تسوية اوضاعهم على اساس امتحان كفاءة, يعاد بعده استخدام كل منهم في العمل الذي يتفق مع كفاءته, ويعطى عندها الاجر المحدد لنوع هذا العمل في الجدول رقم واحد الملحق بالقرار. وبما ان المستدعي كان بتاريخ صدور القرار المذكور اجيرا دائما فان حقه بالافادة من الاجور المحددة في هذا القرار يتوقف على اشتراكه في امتحان الكفاءة المشار اليها. وبما ان وزارة الزراعة لم تجر امتحان الكفاءة هذا فانه لم ينشا له اي حق بتسوية وضعه واعطائه الاجر الجديد. وبما ان المستدعي كان يخضع قبل صدور القرار رقم 96/1 للقرار رقم 157/1 تاريخ 1961/12/03 فانه عملا بالمبادىء القانونية العامة يبقى خاضعا فيما يتعلق بالاجور المتوجبة له لاحكام هذا القرار. وبما ان مطالبة المستدعي بالاجر المحدد في القرار رقم 96/1 تكون في غير محلها القانوني.