Rulings

State Council 09/06/1980

شورى حكم رقم : 511 /1980

Court
شورى
Number
511/1980
Date
09/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة عدم بيان الادعاءات والاسباب والرد عليها.

-

بما ان الاسباب التي تدلي بها المستدعية تنحصر في عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وخاصة المادتان 77 و79 من نظام مجلس شورى الدولة التي تفرض بيان ادعاءآت جميع الفرقاء والاسباب التي يدلون بها تأييدا لطلبهم. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن ادعاءآت المستدعية طالبة الاعادة والاسباب التي تستند اليها في دفاعها ولا رد عليها ولم يفصل في اسباب الدفاع المتعلقة بمرور الزمن مكتفيا باثبات مطالبها مشيرا الى ادعاءآتها اشارة عابرة ودون التطرق حتى الى ملاحظاتها على التقرير. وبما ان بيان الادعاءآت والاسباب والرد على هذه الاخيرة يعتبر صيغة جوهرية مفروضة في الحكم وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 والمادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وان اغفالها يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة. وبما ان الاسباب المبني عليها طلب الاعادة تكون واقعة في موقعها القانوني ويكون طلب الاعادة مستوجب القبول ويقتضي بالتالي الرجوع عن القرار المطعون فيه.