Rulings

State Council 28/04/1980

شورى حكم رقم : 358 /1980

Court
شورى
Number
358/1980
Date
28/04/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- شروط وصف الاستدعاء المقدم الى الادارة بمذكرة ربط النزاع

-

بما ان الكتاب الموجه الى مدير عام المالية بتاريخ 1973/05/17 والذي يسميه المستدعي بمذكرة ربط نزاع ليس له هذه الصفة لكونه موجه لغير المرجع الصالح وانه ليس في الملف ما يثبت انه وصل الى المرجع الصالح الذي هو وزير المالية. وبما ان النص الذي كان يجب الطعن به والحالة هذه هو نص المرسوم رقم 5589 تاريخ 1973/06/20 وبما ان مهلة المراجعة في شأن هذا المرسوم بدأت بتاريخ تنفيذه اعتبارا من 1973/07/01 وقد انتهت بتاريخ 1973/09/01 وبما انه وعلى فرض ان الاستدعاء الذي قدمه المستدعي بتاريخ 1973/05/17 والذي يسميه بمذكرة ربط النزاع وصل الى المرجع المختص وادى الى ربط النزاع وفقا للاصول فان الادارة باستصدارها مرسوم صرف المستدعي من الخدمة اعتبارا من 1973/07/01 تكون اجابت عليه بجواب رفض صريح يجب ان يطعن به خلال مهلة تنتهي في 1973/09/01 وبما ان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 1973/09/14 تكون مقدمة في كل الاحوال خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.