Rulings

State Council 17/03/1980

شورى حكم رقم : 219 /1980

Court
شورى
Number
219/1980
Date
17/03/1980
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- مفهوم مذكرة ربط النزاع.

-

بما انه يتبين من المستندات التي ابرزتها مصلحة التعمير ان المستدعي تقدم منها بتاريخ 1967/01/23 باستدعاء يطلب فيه دفع القسم الثاني من المساعدة المقررة له من قبل المصلحة المستدعى ضدها. وبما ان الطلب موضوع الاستدعاء كان واضحا في موضوعه وغايته فيعتبر رابطا للنزاع, وان عدم جواب الادارة عليه ضمن مهلة الشهرين التي انتهت بتاريخ 1967/03/23 يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض كان على المستدعي ان يراجع بشأنه ضمن المهلة القانونية ولكنه لم يفعل. وبما ان الطلب الثاني المقدم في 1970/01/15 المتضمن ذات المطاليب والمسمى مذكرة ربط نزاع ليس من شأنه احياء مهلة المراجعة التي انصرمت منذ زمن بعيد. وبما ان المراجعة المقدمة الى المحكمة الادارية الخاصة بتاريخ 1970/05/12 استنادا الى مذكرة ربط النزاع الثانية تكون واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.