Rulings

State Council 06/02/1980

شورى حكم رقم : 121 /1980

Court
شورى
Number
121/1980
Date
06/02/1980
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاسباب الجديدة في المراجعة القضائية.

-

بما ان المادة 61 من نظام مجلس الشورى السابق المعمول به بتاريخ تقديم الدعوى نصت على وجوب اشتمال استدعاء المراجعة على ذكر النقاط القانونية المبنية عليها الدعوى. وبما ان ما تدلي به المستدعية في لائحتها المقدمة بتاريخ 1968/02/26 من اسباب جديدة كالترخيص الذي تعتبره بمثابة عقد ومسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن اعمالها التشريعية, يعد اسبابا جديدة مدلى بها بعد مهلة تقديم الدعوى التي تنقضي بتاريخ 1967/12/29 وبالتالي يستوجب الرد شكلا. وبما ان الدعوى تكون فاقدة ركنها القانوني وبالتالي مردودة شكلا.