Rulings

State Council 07/01/1980

شورى حكم رقم : 22 /1980

Court
شورى
Number
22/1980
Date
07/01/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، قباني
Source
Lebanese University

- تحديد القانون المطبق والشخص المسؤول عن دفع اجرة زرابة السيارة المحجوزة.

-

بما ان رجال شرطة السير حجزوا بتاريخ 1967/09/03 السيارة رقم 301545 لبنان ماركة تونس واودعوها في مرآب المستدعي محمد ابراهيم القيسي. وبما ان المستدعي يطلب في مراجعته الحاضرة الحكم بالزام الدولة ان تدفع له ليرة لبنانية واحدة عن كل يوم زرابة اعتبارا من تاريخ احتجاز السيارة لغاية اخراجها من مرآبه والزامها باخراجها منه تحت طائلة غرامة اكراهية يومية. وبما ان المادة 281 من قانون السير التي نصت على ان تحديد شروط تنفيذ الحجز سينظم بمرسوم لاحق قد جعلت تطبيقه ساريا على جميع السيارات والمركبات الموجودة قيد الحجز او الاحتجاز بتاريخ وضع القانون موضع التنفيذ. وبما ان احكام المادتين 283 و281 والمرسوم الصادر تطبيقا لاحكام المادة الاخيرة وهو المرسوم رقم 780 تاريخ 1971/03/12 هي التي ترعى هذه المراجعة وان كان الحجز قد حصل بتاريخ سابق لصدور قانون السير. وبما ان المشترع قد عين الشخص الذي يقع على عاتقه دفع اجرة زرابة السيارة المحجوزة وهو مالك السيارة دون سواه. وبما ان القانون الخاص هو الواجب التطبيق في المراجعة الحاضرة ويخرج بالتالي عن اختصاص هذا المجلس امر النظر باجرة السيارة وبكل النتائج المترتبة عن الحجز.