Rulings

State Council 09/01/1980

شورى حكم رقم : 27 /1980

Court
شورى
Number
27/1980
Date
09/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ قرار صريح بالرفض

-

بما انه من الثابت من اقوال الطرفين ومختلف مستندات الملف وبصورة خاصة من وثيقة الاحالة المبرزة من الدولة, ان المستدعي اطلع بتاريخ 1972/08/07, على النسخة الاصلية لكتاب وزارة المالية رقم 6855 تاريخ 1972/07/31 واعلن انه تبلغ مضمونه وزيادة في الحرص حصل بمعرفته على نسخة عن كامل مضمون هذا الكتاب . وبما ان المستدعي يكون بذلك قد تبلغ وفق الاصول وبتاريخ 1972/08/07, قرارا صريحا برفض الطلب الذي تضمنته مذكرة ربط النزاع التي كان قد تقدم بها بتاريخ 1972/06/16. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة من المستدعي بتاريخ 1972/10/12 تكون مقدمة بعد فوات المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.