Rulings

State Council 18/10/1980

شورى حكم رقم : 695 /1980

Court
شورى
Number
695/1980
Date
18/10/1980
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في الدعاوى المقدمة ضد البلدية ومفعول تصديق سلطة الوصاية

-

بما ان المراجعة مقدمة بوجه بلدية كفرذبيان وبوجه الدولة اللبنانية. وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية كفرذبيان التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وان تصديق محافظ جبل لبنان على قرار رئيس البلدية بصفته ممثلا لسلطة الوصاية ليس من شأنه ان يبدل المرجع المسؤول عن القرار الذى يبقى بلدية كفرذبيان. وبما انه يقتضي والحالة هذه اخراج الدولة من المحاكمة لعدم الصفة.

- اصول فرض عقوبة الصرف من الخدمة بالنسبة لموظفي البلدية

-

بما انه يتبين من مراجعة المادة الثانية من القرار المطعون فيه ان صرف المستدعي مبني على عدم انصياع هذا الاخير الى الانذار الذى تضمنته المذكرة الادارية رقم 02 تاريخ 03/02/1976 وبما ان تدبير الصرف المتخذ يكون متخذا كتدبير تأديبي بحق المستدعي بداعي انقطاعه عن وظيفته وعدم انصياعه للانذار. وبما ان رئيس البلدية قد اسند قراره الى قانون البلديات ولا سيما المادة 96 منه. وبما ان المادة 96 هذه تنص على اختصاص رئيس البلدية في التعيين والعزل وكف اليد. وبما ان السلطة المعطاة لرئيس البلدية يمارسها في نطاق انظمة البلدية المصدقة كما جاء في النص نفسه. وبما انه من مراجعة المادتين 36 و37 من نظام موظفي بلدية كفرذبيان النافذ يتبين ان عقوبة الصرف هي من عقوبات الدرجة الثانية وان صلاحية فرضها تعود الى المجلس التأديبي. وبما ان رئيس البلدية بفرضه عقوبة الصرف يكون قد اتخذ تدبيرا يخرج عن صلاحية وعرض قراره للابطال. وبما ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره عند الاقتضاء تلقائيا.

- مصير القرار الاداري المشوب بعيب عدم الصلاحية

-

وبما ان رئيس البلدية بفرضه عقوبة الصرف يكون قد اتخذ تدبيرا يخرج عن صلاحيته وعرض قراره للابطال. وبما ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره عند الاقتضاء تلقائيا.