Rulings

State Council 24/07/1980

شورى حكم رقم : 621 /1980

Court
شورى
Number
621/1980
Date
24/07/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- حق خريجي مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة بالتعيين في وظيفة محفوظة.

-

وبما انه يمكن الاضافة من باب التوضيح ان المستدعي تخرج في 30 تموز سنة 970 وبالتالي يرعى وضعه نص المادة 11 من المرسوم رقم 8400 كما تعدلت قبل تخرجه في 970/06/12 الذي لم يعد ينص على اي حق للمستدعي بالتعيين في وظيفة محفوظة فضلا عن ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على رد طلبات التعيين المماثلة التي تقدم بها زملاء المستدعي بالاستناد الى احكام المادة 13 من نظام الموظفين التي تحظر التعيين في وظيفة لم تلحظ في الملاك ولم يخصص لها اعتماد.