Rulings

State Council 24/07/1980

شورى حكم رقم : 622 /1980

Court
شورى
Number
622/1980
Date
24/07/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية البت بالمراجعة دون تبليغ احد الفرقاء لائحة جوابية مقدمة من الفريق الاخر

-

وبما ان عدم تبلغ المستدعي لائحة الدولة الجوابية واعتراضه على ذلك في المذكرة المقدمة منه بعد التقرير والمطالعة لا تأثير له على المراجعة طالما ان المستدعي قد تبلغ التقرير والمطالعة واطلع منهما على النقاط التي ادلت بها الدولة واجاب عنها في مذكرته المشار اليها وطالما ان المراجعة مردودة لاسباب شكلية تتعلق بالانتظام العام ويعود للمجلس اثارتها تلقائيا, وان عناصر هذه الاسباب متوافرة في اقوال المستدعي بالذات وفي المستندات التي ابرزها ربطا باستدعاء المراجعة.