Rulings

State Council 30/10/1980

شورى حكم رقم : 726 /1980

Court
شورى
Number
726/1980
Date
30/10/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- القرارات الذي تقبل الاعتراض لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يعترض على القرار رقم 536 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 970/02/18. وبما انه يتبين من القرار المعترض عليه انه صدر نتيجة مراجعة نقض تقدم بها مجلس المشاريع الامر الذي يجعل القرار صادرا بصورة وجاهية بحقه. وبما انه وفقا لاحكام نظام مجلس الشورى ان القرارات التي تقبل الاعتراض هي القرارات الصادرة بالصورة الغيابية. وبما ان الطعن بالقرار رقم 536 عن طريق الاعتراض يكون مردودا ولم يعد من فائدة لبحث سائر النقاط المدلى بها.