State Council 24/10/1980
شورى حكم رقم : 718 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 718/1980
- Date
- 24/10/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في موضوع طلب التعويض من جراء استئجار البلدية لسيارة احد الافراد
-
بما ان المستدعي يطلب الزام البلدية بدفع مبلغ /1700/ ل ل وذلك مقابل استئجار سيارته من قبل رؤساء البلدية واستخدامها في تنقلات جهاز البلدية. وبما ان استخدام سيارة المستدعي من قبل البلدية على الشكل الوارد في المراجعة هو تعاقد مدني عادي لا يتسم بالصفة الادارية وبما انه والحالة هذه لا يكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بهذه المراجعة. وبما ان موضوع الصلاحية من الانتظام العام ويحق لمجلس الشورى اثارته تلقائيا.