Rulings

State Council 24/10/1980

شورى حكم رقم : 718 /1980

Court
شورى
Number
718/1980
Date
24/10/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- الاختصاص في موضوع طلب التعويض من جراء استئجار البلدية لسيارة احد الافراد

-

بما ان المستدعي يطلب الزام البلدية بدفع مبلغ /1700/ ل ل وذلك مقابل استئجار سيارته من قبل رؤساء البلدية واستخدامها في تنقلات جهاز البلدية. وبما ان استخدام سيارة المستدعي من قبل البلدية على الشكل الوارد في المراجعة هو تعاقد مدني عادي لا يتسم بالصفة الادارية وبما انه والحالة هذه لا يكون مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بهذه المراجعة. وبما ان موضوع الصلاحية من الانتظام العام ويحق لمجلس الشورى اثارته تلقائيا.