Rulings

State Council 30/10/1980

شورى حكم رقم : 722 /1980

Court
شورى
Number
722/1980
Date
30/10/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة تقديم مراجعة القضاء الشامل وشروط قطعها

-

بما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المعدلة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/967 والمرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تنص على ما يلي: "مهلة المراجعة شهران. تبتدىء المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ. ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردى الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان المراجعة الحالية هي مراجعة قضاء شامل بشأن مفعول المرسوم رقم 9459 تاريخ 28/02/968 القاضي باحالة المستدعي على التقاعد لبلوغه السن القانونية. وبما انه لا خلاف حول ثبوت واقعة تبلغ المستدعي المرسوم رقم 9459 تاريخ 28/02/968 او تنفيذه في حينه. وبما ان نص المادة 59 المبين اعلاه جاء صريحا وواضحا لجهة وجوب تقديم مراجعة القضاء الشامل ضمن مهلة الشهرين المحددة لتقديم مراجعة الابطال تحت طائلة سقوط الحق بتقديم مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه, ولا مجال بالتالي للقول بخضوع هذا الحق لمرور الزمن العشري (قرارات هذا المجلس رقم 968 تاريخ 30/04/974 ورقم 60 تاريخ 07/06/72 ورقم 1330 تاريخ 08/07/974) وبما ان مهلة المراجعة لا تنقطع الا بالحالات المنصوص عليها في قانون هذا المجلس (المرسوم الاشتراعي 59/119 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة), وليس من بين هذه الحالات تلك التي يشير اليها المستدعي (استحالة الحصول على المستندات بسبب استحالة مادية او قوة قاهرة) فضلا عن كون توفر هذه الحالات جاء مجردا من الاثبات . وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 03/03/73 تكون واردة خارج مهلة الشهرين المحددة في المادة 59 اعلاه وليس من شأنها احياء هذه المهلة.