Rulings

State Council 10/11/1980

شورى حكم رقم : 740 /1980

Court
شورى
Number
740/1980
Date
10/11/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- مهلة المطالبة بالدرجة الاستثنائية في حال ترفيع الموظف الى فئة اعلى

-

بما ان وضع المستدعي لجهة الرتبة والراتب قد حدد بالمرسوم رقم 2502 تاريخ 20/12/971 الذى بموجبه عين المستدعي في الفئة الثالثة براتب /505/ ل ل شهريا وبما ان مراجعة المستدعي الحاضرة ترمي في الواقع لتعديل هذا المرسوم فهي والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بالمرسوم المذكور الذي نفذه المستدعي في حينه ولم يعترض عليه وبما انه لم يكن من شأن مذكرة ربط النزاع المقدمة الى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 28/12/974 ان تحيي مهلة الطعن بمرسوم التعيين المذكور وذلك عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 02/01/975 طعنا بمرسوم ترفيع المستدعي تكون واردة بعد انقضاء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/967, وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .