Rulings

State Council 28/11/1980

شورى حكم رقم : 799 /1980

Court
شورى
Number
799/1980
Date
28/11/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية استئناف قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة استئناف لقرار وقف التنفيذ الصادر عن الهيئة الحاكمة وليس مجرد قرار صادر عن المستشار المقرر. وبما ان نظام المجلس قد حدد اصول المراجعة في شأن القرارات التي تصدر عن المجلس وليس من بينها الاستئناف فيكون تقديم المستدعية مراجعتها على الوجه المذكور لا سند قانوني له هذا مع الاشارة الى انه لا مجال هنا لتعديل وصف المراجعة الحاضرة لانها لا تنطبق على اي طريق من طرق المراجعة التي نص عليها القانون والتي حصرها في شأن القرارات التي تفصل اساس النزاع وينتج عن ابرامها قوة القضية المحكمة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لهذا السبب . وبما ان المراجعة الحاضرة بالاضافة الى ما تقدم , قد اصبحت بدون موضوع بعد ان فصل هذا المجلس بالقرار رقم 415 تاريخ 24/06/978 النزاع في الاساس .