Rulings

State Council 02/12/1980

شورى حكم رقم : 807 /1980

Court
شورى
Number
807/1980
Date
02/12/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- صحة تبليغ القرار الاداري الى زوج صاحبة العلاقة.

-

وبما انه من الثابت ان السيد ميشال عبسي زوج المستدعية قد تبلغ القرار المطعنون فيه بتاريخ 10/06/1971. وبما ان السيد عبسي كان يتقدم بالاضافة الى ذلك بعلم زوجته باسم مركز البقاع لتوزيع البيض والصيصان بطلبات اجازات التصدير كما هو ثابت من صور الوثائق التي قدمتها الدولة. وبما ان المستدعية لم تنف قيام النروجية بينها وبين زوجها السيد عبسي. وبما ان تبليغ السيد عبسي زوج المستدعية على الوجه المذكور يعتبر تبليغا صحيحا للمستدعية. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة من المستدعية بتاريخ 12/08/971 تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.