Rulings

State Council 22/12/1980

شورى حكم رقم : 1249 /1980

Court
شورى
Number
1249/1980
Date
22/12/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في المطالبة بفائدة تعويض الاستملاك.

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بفائدة 6% وفقا لاحكام المادة 13 من قانون الاستملاك واما التعويض عن حرمان من الانتفاع بالملكية من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة لغاية دفع التعويض . وبما ان امر تحديد التعويض الناتج عن الاستملاك يعود الى لجان الاستملاك وفقا لاحكام المادة 12 من قانون الاستملاك. وبما ان فائدة الستة بالمائة المنصوص عنها في المادة 13 هي بمثابة تعويض اضافي مقررة بصورة حكمية لصاحب الملك المستملك عقاره وفي حال عدم دفعها من قبل الادارة فان الحكم بها يعود الى لجنة الاستملاك. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.