Rulings

State Council 16/11/1980

شورى حكم رقم : 839 /1980

Court
شورى
Number
839/1980
Date
16/11/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاعات الناشئة عن عقود الايجار التي تجريها الادارة

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق برفض بلدية كفرسلوان قبض بدلات الايجار ة التي يزعم المستدعي انها تقوم بينه وبينها بموجب عقد مصالحة قضائية , وباقدام البلدية على ايقافه عن استثمار العقار موضوع عقد الايجارة هذه . وبما ان العقد الحاصل بين المستدعي وبين بلدية كفرسلوان هو عقد ايجارة عادي, ومسلم به من قبل الفريق المستدعي. وبما ان عقود الايجار العادية التي لا تتضمن بنودا خارقة والتي تجريها الادارة تخضع للقانون الخاص وبالتالي فان امر النظر فيها وبمفاعيلها القانونية يعود للقضاء العادي, وكان القرار رقم 181 تاريخ 1974/05/18 المطعون فيه من قبل المستدعي هو من مفاعيل عقد الايجار ومسبب للنزاع القائم حول هذا العقد . وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في هذه المراجعة . وبما انه يقتضي بحث مسألة الصلاحية المطلقة عفوا لتعلقها بالانتظام العام.