Rulings

State Council 11/12/1980

شورى حكم رقم : 833 /1980

Court
شورى
Number
833/1980
Date
11/12/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاعات القائمة بيتن الؤسسة مؤسسة العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي وبين النمنتفعين من خدماتها.

-

بما ان مصلحة مياه الباروك هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري. وبما انه تطبق على العلاقة الناشئة بين المؤسسة العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي وبين المنتفعين من خدماتها أحكام القانون الخاص ,وبالتالي فان القضاء العدلي هو الصالح للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفذ هذا العقد. وبما ان الاتفاق الذي ربط بين مصلحة مياه الباروك وبلدية عاليه لا يخرج عن كونه عقدا قام بين المصلحة المذكورة وبين احد المستهلكين او المنتفعين من خدماتها, وهو في هذه القضية, بلدية عاليه, احد اشخاص القانون العام. وبما ان وجود شخص من اشخاص القانون العام كطرف في العقد لا يعدل بشيء من قواعد النظام القانوني الواجب التطبيق على نشاط المؤسسة العامة الصناعية او التجارية , وبالتالي لا يغير قواعد الختصاص التي تحدد بالاستناد الى طبيعة العقد لا الى فرقائه . وبما انه يقتضي تطبيق احكام القانون الخاص على العلاقة الناشئة بين المصلحة وبلدية عاليه. وبما ان المراجعة تخرج بالتالي عن صلاحية القضاء الاداري.