Rulings

State Council 31/12/1980

شورى حكم رقم : 1286 /1980

Court
شورى
Number
1286/1980
Date
31/12/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في طلب نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستملاكات الخاصة.

-

بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستملاكات الخاصة في جبل لبنان وهي محكمة عدلية وبالتالي فان قراراتها لا تخضع للرقابة امام مجلس الشورى بسبب انفصال القضاء الاداري عن القضاء العدلي وعدم جواز اجراء الرقابة العليا امام المرجع الاداري بالنسبة لقرارات المحاكم العدلية ويقتضي رد هذه المراجعة لعلة عدم الصلاحية.