State Council 31/12/1980
شورى حكم رقم : 1286 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 1286/1980
- Date
- 31/12/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر في طلب نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستملاكات الخاصة.
-
بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستملاكات الخاصة في جبل لبنان وهي محكمة عدلية وبالتالي فان قراراتها لا تخضع للرقابة امام مجلس الشورى بسبب انفصال القضاء الاداري عن القضاء العدلي وعدم جواز اجراء الرقابة العليا امام المرجع الاداري بالنسبة لقرارات المحاكم العدلية ويقتضي رد هذه المراجعة لعلة عدم الصلاحية.