Rulings

State Council 31/03/1987

شورى حكم رقم : 64 /1987

Court
شورى
Number
64/1987
Date
31/03/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط توفر الصفة لتقديم مراجعة قضاء شامل

-

بما ان المستدعي يفقد الصفة القانونية للادعاء لان عقد الايجار تاريخ 1949/10/01 وضع لمدة خمسة عشر سنة انتهت في 1964/10/01 وابتداء من هذا التاريخ يستحيل عليه التذرع بحق فقده, او بوضع قانوني خرج منه بفعل احكام العقد, وبما ان المستدعي ليس مالكا العقار ولم يستحصل على ترخيص قانوني لاستثمار الفرن ولم يبرز اى مستند يثبت عكس ذلك.