State Council 31/03/1987
شورى حكم رقم : 64 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 64/1987
- Date
- 31/03/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر الصفة لتقديم مراجعة قضاء شامل
-
بما ان المستدعي يفقد الصفة القانونية للادعاء لان عقد الايجار تاريخ 1949/10/01 وضع لمدة خمسة عشر سنة انتهت في 1964/10/01 وابتداء من هذا التاريخ يستحيل عليه التذرع بحق فقده, او بوضع قانوني خرج منه بفعل احكام العقد, وبما ان المستدعي ليس مالكا العقار ولم يستحصل على ترخيص قانوني لاستثمار الفرن ولم يبرز اى مستند يثبت عكس ذلك.