State Council 03/03/1987
شورى حكم رقم : 55 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 55/1987
- Date
- 03/03/1987
- President
- بشير بيلاني
- Members
- خير، قباني
- Source
- Lebanese University
- شروط اثبات الصفة في مراجعة الابطال
-
بما ان المستدعيين لم يقدما ما يثبت مراجعتهما لدى القضاء العدلي في شأن صحة عقد الاجار الذى يستندان اليه للتدليل على صفتهما لتقديم المراجعة الحاضرة وذلك بالرغم من المدة التي مضت منذ تقديمهما هذه المراجعة ومن ثم منذ تبلغهما بتاريخ 70/05/25 القرار رقم 41 الذى قضى باستئخار البت بالمراجعة لحين فصل القضاء العدلي بصحة عقد الايجار المذكور. وبما ان المستدعيين بالاضافة الى ما تقدم لم يناقشا الافادات التي تقدم بها طالبا التدخل والتي تنفي صحة عقد الاجار الذي يستند المستدعيان اليه لطلب ابطال القرار المطعون فيه, الامر الذي يدل على عدم جدية المراجعة.