Rulings

State Council 03/03/1987

شورى حكم رقم : 55 /1987

Court
شورى
Number
55/1987
Date
03/03/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- شروط اثبات الصفة في مراجعة الابطال

-

بما ان المستدعيين لم يقدما ما يثبت مراجعتهما لدى القضاء العدلي في شأن صحة عقد الاجار الذى يستندان اليه للتدليل على صفتهما لتقديم المراجعة الحاضرة وذلك بالرغم من المدة التي مضت منذ تقديمهما هذه المراجعة ومن ثم منذ تبلغهما بتاريخ 70/05/25 القرار رقم 41 الذى قضى باستئخار البت بالمراجعة لحين فصل القضاء العدلي بصحة عقد الايجار المذكور. وبما ان المستدعيين بالاضافة الى ما تقدم لم يناقشا الافادات التي تقدم بها طالبا التدخل والتي تنفي صحة عقد الاجار الذي يستند المستدعيان اليه لطلب ابطال القرار المطعون فيه, الامر الذي يدل على عدم جدية المراجعة.