Rulings

State Council 03/03/1987

شورى حكم رقم : 54 /1987

Court
شورى
Number
54/1987
Date
03/03/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- شروط توفر المراجعة الموازية لمراجعة الابطال

-

بما ان المراجعة غير جاهزة للحكم وان المجلس قد علم منذ اكثر من سنة بوفاة محامي المستدعيين وذلك منذ عدة سنوات ولم يعمد المستدعيان لتعيين وكيل لهما بديلا عنه لمتابعة السير بالمراجعة الامر الذى يولي المجلس عملا باحكام المادة 75 من قانون اعلان بطلان الاستدعاء. وبما ان هناك بالاضافة الى ما تقدم وحسب قول المستدعيين بالذات دعوى عالقة امام القضاء العدلي وان من شأن النتيجة التي يمكن ان تكون قد اقترنت بها او ستقترن بها ابطال مفعول المرسوم المطعون فيه بالمراجعة الحاضرة الامر الذي يعني ان هناك مراجعة موازية من شأنها ايصال المستدعيين لذات النتيجة التي يمكن ان تقترن بها المراجعة الحاضرة.