Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 44 /1987

Court
شورى
Number
44/1987
Date
02/03/1987
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط تقديم مذكرة ربط النزاع

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لان المستدعي ربط النزاع مع المديرية العامة للجمارك بينما كان عليه ان يفعل ذلك مع وزير المالية, المرجع الصالح لتمثيل وزارته امام المحاكم: وبما ان المذكرة المرفقة باستدعاء المراجعة, والمقدمة بواسطة المديرية العامة للجمارك لا تشكل ربطا للنزاع باعتبار انها قدمت الى سلطة غير مختصة, ولم يتبين انها وصلت الى هذه السلطة. وبما ان تقديم المراجعة بدون سبقها بمذكرة ربط نزاع يستوجب ردها شكلا.