Rulings

State Council 29/01/1987

شورى حكم رقم : 20 /1987

Court
شورى
Number
20/1987
Date
29/01/1987
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خرير
Source
Lebanese University

- مفعول قوة القضية المحكوم بها على المراجعة

-

وبما ان المستدعي لجهة الاساس يبني طلبه ابطال قرار المحافظ القاضي باقالته على سبب واحد هو استناده الى توصية التفتيش المركزى رقم 1690 تاريخ 66/07/21 المبنية حسب قوله على وقائع ومخالفات غير ثابتة او مغلوطة او تعود مسؤولية وقوعها على غير المجلس البلدي الذي حل. وبما انه سبق للمستدعي ان طعن بتوصية التفتيش المركزي هذه بمراجعة ثانية سجلت اذ ذاك برقم 66/1172 وان المجلس ردها بموجب قراره رقم 857 تاريخ 67/05/03 كما ورد مراجعة اعادة المحاكمة في شأن هذا القرار. وبما انه يقتضي والحالة هذه رد المراجعة الحاضرة لوجود قضية محكمة في شأن القرارين موضوع المراجعة الحاضرة.