Rulings

State Council 22/03/1982

شورى حكم رقم : 197 /1982

Court
شورى
Number
197/1982
Date
22/03/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط اثبات تقديم المراجعة الاسترحامية

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال الكتاب رقم 356 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 1963/12/12 وتدلي بانها راجعت استرحاما بشأن الكتاب المذكور وطلبت الرجوع عنه بموجب كتابها المؤرخ في 1963/12/27 وبما ان قول الشركة المستدعية بانها تقدمت بمراجعة استرحامية في 1963/12/27 بقي مجرداعن كل اثبات اذ يتبين من جواب الدولة انه لا اثر في قيود وسجلات الدوائر الجمركية للاستدعاء الاسترحامي والشركة المستدعية لم تدحض هذه الاقوال علما ان عب ء الاثبات على عاتقها فلم تبين لهذا المجلس مثلا التاريخ او الرقم الذى اعطي لكتابها الاسترحامي عند تسجيله. وبما ان المراجعة المقدمة في 1964/04/24 تكون والحالة هذه مقدمة بعد انصرام المهلة القانونية.