Rulings

State Council 25/03/1982

شورى حكم رقم : 212 /1982

Court
شورى
Number
212/1982
Date
25/03/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات .

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات . وبما انه وفقا لاحكام المادة 61 فقرتها الاخيرة من نظام مجلس الشورى الصادر بتاريخ 14 حزيران 1975 يعود النظر في هذه المراجعات الى المحاكم العدلية. وبما ان الاحكام المتعلقة بالصلاحية المطلقة تنطبق فورا على جميع النزاعات لتعلقها بالانتظام العام.